سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

451

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

واحد من المالك و القادر راجع است . قوله : و لا يشترط عدالته و لا اسلامه : ضمير در [ عدالته ] و [ اسلامه ] به فقير عاجز راجعست . قوله : بكونه محقون الدّم : ضمير در [ بكونه ] بكافر راجع است ، كافر محقون الدّم همچون كافر ذمّى . قوله : لم يجب : يعنى لم يجب الانفاق . قوله : لجواز اتلافه : يعنى اتلاف حربى . قوله : فترك الانفاق لا يزيد عنه : ضمير در [ عنه ] بجواز اتلاف راجع است . قوله : لو امتنع منها : ضمير در [ امتنع ] بمولى و در [ منها ] به نفقه راجع است . قوله : او كان معسرا : ضمير در [ كان ] بمولى راجعست . قوله : امكن وجوبه : يعنى وجوب انفاق . قوله : لا يجب مطلقا : چه مولى معسر بوده و چه موسر ، امتناع نمايد يا بذل كند . قوله : بل يلزم ببيعه : ضمير نائب فاعلى در [ يلزم ] به مولى و ضمير مجرورى در [ بيعه ] به مملوك عود مىكند . قوله : او الانفاق عليه : يعنى على المملوك . قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] به قول قيل راجعست . متن : و يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته ليومه الحاضر و ليلته ليصرف إلى من ذكر ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنها مواساة و هو ليس من أهلها .